حكم ما شُرط في عقد النكاح
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10845
عدد المشاهدات: 156
السؤال
إذا زوج الرجل ابنته باثنين مليون ﷼ ولم يعطِ لابنته مهرا إلا بمائتين ألف فهل عليه إثم؟
الجواب
كل ما شرط في العقد فهو للبنت فلا يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسها.
- تصنيفات الموقع