حكم ما شُرط في عقد النكاح
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 11, 2024
رقم الفتوى: 10845
عدد المشاهدات: 98
السؤال
إذا زوج الرجل ابنته باثنين مليون ﷼ ولم يعطِ لابنته مهرا إلا بمائتين ألف فهل عليه إثم؟
الجواب
كل ما شرط في العقد فهو للبنت فلا يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسها.
حكم ما شُرط في عقد النكاح
رقم الفتوى: 10845
طباعة
السؤال
الجواب
كل ما شرط في العقد فهو للبنت فلا يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسها.
- تصنيفات الموقع