إذا زوج الرجل ابنته باثنين مليون ﷼ ولم يعطِ لابنته مهرا إلا بمائتين ألف فهل عليه إثم؟
كل ما شرط في العقد فهو للبنت فلا يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسها.