Skip to content

[حكم ما خلطه السيل وسحبه من سوق إلى مكان ]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 19034
عدد المشاهدات: 7
اطبع الفتوى:

السؤال

بعيد]سؤال: كيف الحكم فيما خلطه السيل وسحبه من سوق إلى مكان بعيد بحيث لا يتميز ملك عن ملك، بالإضافة إلى أن في أهل السوق كثرة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه إذا التبس مالك شيء مما سحبه السيل وكان فيهم كثرة بحيث لا يمكن توزيعه عليهم فإنه يصير للمصالح، فيصرف فيها، والفقراء من جملة المصالح.

أما ما يمكن التعرف على صاحبه أو كانوا قلة يمكن توزيعه عليهم فالواجب رده إلى صاحبه، والخلاصة أن حكم ذلك حكم اللقطة، والله أعلم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى