[حكم ما تأخذه شركات التأمين على البضائع]
السؤال
سؤال: أشتري بضاعة من مصر، ثم أحملها في باخرة إلى اليمن، وهناك شركات تأمين تضمن وصول البضاعة إلى اليمن، وتلتزم وتضمن ما نقص من البضاعةبغرق أو حريق أو غير ذلك مقابل فلوس؛ فهل يجوز أن أعطي تلك الشركة المبلغ المطلوب مقابل الضمان المذكور؟ مع العلم أن شركة التأمين لا تجعل من يقوم على حفظ البضاعة، ولا تتعب، ولا تخسر أي شيء في سبيل حفظ البضاعة سوى أنها إذا تلف شيء تدفع قيمته، ولو تلفت البضاعة لدفعت قيمتها كاملة؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن هذا النوع من المعاملة نوع مستحدث، والذي يظهر لي هو الجواز، فإن صاحب البضاعة يدفع كمية من المال في مقابل حفظ ماله، وشركة التأمين تأخذ ما تأخذ في مقابلة الحفظ والضمان.وأرى أن شركة النقل البحري بسبب التأمين تكون حريصة كل الحرص على حفظ الحمولات؛ لأن شركة التأمين ستناقشها وتطالبها ثم تحاكمها فيما تلف من الحمولة، لهذا فإن شركة النقل البحري ستكون في الغاية من الحرص والعناية والحفظ للبضائع، وحينئذ فهي تأخذ ما تأخذه في مقابلة ما يستحق الأجرة.وقد قال العلماء: إن اللازم حمل معاملات المسلمين على الصحة ما أمكن.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع