السبت ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 16 مايو 2026 م
العودة للأرشيف

حكم لُقَطة الطفل يأخذها وليه

رقم الفتوى: 4640
تاريخ النشر: 2023/06/27
التصنيف: ---
المشاهدات: 74

امرأة وجد ابنها نصف حبة جنية من ذهب وهو صغير قبل فترة من الزمن وكانت قيمتها في حينه بخمسمائة ريال يمني ثم حفظتها عندها وقالت في نفسها لمَّا يكبر ابنها ويستفيد منها ثم سُرِقت عليها فما يلزمها

تتصدق بقيمتها على نفسها أو على ابنها ويجزيها ذلك