Skip to content

حكم لمس حِجْر إسماعيل "ع" عند الطواف

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10864
عدد المشاهدات: 156
اطبع الفتوى:

السؤال

هل لمس حجر إسماعيل عليه السلام حال الطواف للحج أو العمرة يبطل الطواف ويلزم إعادته؟

الجواب

إذا كان الطواف من خارج الحجر فلا يلزم من لمس الحجر إعادة الطواف .

فتاوى أخرى