حكم لمس حِجْر إسماعيل "ع" عند الطواف
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10864
عدد المشاهدات: 156
السؤال
هل لمس حجر إسماعيل عليه السلام حال الطواف للحج أو العمرة يبطل الطواف ويلزم إعادته؟
الجواب
إذا كان الطواف من خارج الحجر فلا يلزم من لمس الحجر إعادة الطواف .
- تصنيفات الموقع