سؤال: إذا رأى الرجل فلوساً في مكة أو في منى، هل يجوز له التقاطها؟
[ حكم لقطة الحرم ]
سؤال: إذا رأى الرجل فلوساً في مكة أو في منى، هل يجوز له التقاطها؟
الجواب: إذا وجد الرجل لقطة في مكة يشرط أن يعرف بها، فإذا أيس من معرفة صاحبها صرفها في المصالح، وإذا كان فقيراً أو فيه مصلحة جاز صرفها في نفسه.
وإذا كانت اللقطة شيئاً يسيراً التقطها وصرفها من ساعته، وذلك لأنه يحصل اليأس عن معرفة صاحبها لكثرة الناس بمكة في هذا الزمان، وكذلك إذا كانت اللقطة فلوساً منثورة لا وعاء لها ولا رباط، ووجدت في مكان لا يمكن فيه التعرف على صاحبها، أما إذا كانت في مكان يمكن التعرف على صاحبها كأن يجدها في عمارة سكنية أو في مخيم خاص فيمكنه أن يسأل سكان العمارة أو المخيم.
فإذا أعلن بها في سكان العمارة أو سكان المخيم ولم يعرف لها طالباً فعند اليأس يجوز له صرفها في نفسه إن كان فقيراً أو فيه مصلحة أو يصرفها في فقير أو مصلحة.
وإذا وجد الرجل فلوساً في حمام من حمامات الحرم فإن أحب أن يلتقطها التقطها ووقف عند الحمام حتى يجيء صاحبها؛ لأن صاحبها سيعود إلى الحمام إذا ذكرها، وإن أحب أن يتركها تركها، ولا يجب عليه التقاطها.
وبناءً على ما ذكرنا فمكة وغيرها سواء في أحكام اللقطة؛ أما حديث: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» فإنما هو -والله أعلم- للتنبيه على زيادة حرمتها، وإلا فإن اللقطة لا تحل إلا لمنشد في مكة وفي غيرها، إلا أن أوزار المعاصي تتضاعف في مكة أكثر من غيرها، كما أن ثواب الطاعات تتضاعف فيها.
ولا يحل أخذ اللقطة للنفس لا في مكة ولا في غيرها، ومن أخذها لنفسه فهو ضامن لها.
قال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار: لا يجب التعريف بالدراهم إلا أن تمكن البينة عليها كأن تكون في صرة. انتهى.
وقالوا: إذا ظن عدم وجود المالك سقط عليه وجوب التعريف. انتهى.
وقالوا: إذا عرف في الحال أن المالك لا يعرف قطعاً فإنه لا يجب التعرف وذلك كالأشياء الخفية مثل الدراهم ونحوها، وله صرفها في الحال. انتهى.
قلت: أهل المذهب قالوا: إنه لا يجوز رد اللقطة إلا بالبينة، دون ذكر الأوصاف فلا يجوز الرد بها، ولو حصل ظن الصدق، وهناك قولان آخران:
الأول: أنه يجوز الرد بالعلامة ولا يجب.
الثاني: أنه يجب الرد بالعلامة.
والذي يترجح لي أنه يجب الرد بالعلامة إذا حصل بذكرها ظن قوي؛ لأن العمل بالظن واجب، وبناءً على هذا فيجب التعريف بالدراهم ولو لم تكن في صرة؛ لأنه يمكن مالكها ذكر العلامة.
وبعد، فقد يكون الظن بذكر العلامة أكثر من الظن بالبينة.
فإن قيل: قد جاء العمل بالبينتان في الأموال والحقوق وغير ذلك، دون ذكر العلامة فلم يأت في العمل به دليل؟
قلنا: ذكر العلامة بينة لا تقل في إفادة الظن عن شهادة شاهدين، والمراد بالبينة ما يتبين به الحق، وقد قالوا إنه يجوز استهلاك مال الغير إذا دلت القرينة على إباحته، وقالوا: إذا تداعى الزوجان فيما حواه بيتهما فإنه يحكم لكل واحد منهما بما يليق به، ولا دليل إلا القرينة، ونظائر ذلك كثير.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله