Skip to content

حكم لبس النساء للشعر الصناعي

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8849
عدد المشاهدات: 224
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للمرأة لبس الشعر الصناعي للتزين لزوجها فقط أم يجوز لها لبسه في مناسبات النساء خارج بيتها؟

الجواب

يجوز لها لبسه للتزين لزوجها وتلبسه للخارج ولكن عليها ستره مثلما تستر شعرها الطبيعي.

فتاوى أخرى