Skip to content

حكم لبس النساء للشعر الصناعي

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8849
عدد المشاهدات: 141

السؤال

هل يجوز للمرأة لبس الشعر الصناعي للتزين لزوجها فقط أم يجوز لها لبسه في مناسبات النساء خارج بيتها؟

الجواب

يجوز لها لبسه للتزين لزوجها وتلبسه للخارج ولكن عليها ستره مثلما تستر شعرها الطبيعي.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 141
اطبع الفتوى:
حكم لبس النساء للشعر الصناعي
رقم الفتوى: 8849
طباعة

فتاوى أخرى