Skip to content

حكم لبس العبايات المنقشة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10385
عدد المشاهدات: 113

السؤال

هل يجوز للمرأة لبس عباية فيها نقوش ملونة أو فصوص سوداء غير ملونة أم أن اللازم أن تكون العباية سادة بدون شيء؟

الجواب

لا يحل لها لبس ما يرفع رؤوس الرجال إليها .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 113
اطبع الفتوى:
حكم لبس العبايات المنقشة
رقم الفتوى: 10385
طباعة

فتاوى أخرى