حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 7570
عدد المشاهدات: 132
السؤال
ما رأي سيدي محمد في حكم لبس الرجل لساعة اليد المطلية بماء الذهب وهو أن يذوب اليسير منه ربما لا يصل إلى الجرام في ماء ثم تغطس الساعة فيه؟
الجواب
لا أرى في ذلك بأسا إن شاءالله .
- تصنيفات الموقع