[حكم كلمة حرام]
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 19149
عدد المشاهدات: 32
السؤال
سؤال: إذا قيل للرجل: افعل كذا، فقال: (حرام) فما حكم ذلك؟
الجواب
الجواب والله الموفق: المذهب أن ذلك ليس بيمين؛ فلا تلزمه الكفارة عند الحنث، وليس أيضاً بكناية يمين؛ إذ لا كناية في الحرام. هكذا في حواشي شرح الأزهار للمذهب (١).
ويمكن الاستدلال على ذلك بأن لفظة (حرام) لفظة مفردة غير مسندة إلى شيء تقع عليه، فلا يترتب عليها شيء من أحكام اليمين، وذلك كما لو قيل: والله، وأقسم بالله؛ من غير أن يضاف إليه شيء يقع عليه فإنه لا عبرة به.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع