Skip to content

حكم قصر الصلاة للمرأة عند السفر إلى بيت يملكه زوجها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10152
عدد المشاهدات: 104

السؤال

امرأة مزوجة في مديرية حوث وذهبت مع زوجها إلى بيته في قفلة عذر من نصف شهر رمضان وكانت تقصر في الصلاة الرباعية ولا زالت تقصر لأنهم كل يوم يقولون سيرجعون إلى حوث واليوم قرروا أن يجلسون إلى ثالث عيد الفطر فما رأيكم وكيف إذا قرر زوجها أن يقيموا عشرة أيام؟

الجواب

تتم الصلاة في بيت زوجها ولا تقصر إلا إذا كان الزوج قد أضرب عن استيطان البيت الذي في القفلة فيلزم القصر ما لم ينووا إقامة عشرة أيام فأكثر فلا يقصروا الصلاة .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 104
اطبع الفتوى:
حكم قصر الصلاة للمرأة عند السفر إلى بيت يملكه زوجها
رقم الفتوى: 10152
طباعة

فتاوى أخرى