الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 25 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

[حكم قتل الخطأ بالمباشرة أو التسبيب]

تاريخ النشر: 2025/10/19
التصنيف: كتاب الجنايات
المشاهدات: 18

سؤال ما هو الفرق بين القتل المباشر أو التسبيب في القتل الخطأ

قد قال أهل المذهب: إن قتل الخطأ قسمان:

١ - قتل بالمباشرة

٢ - وقتل بالتسبيب.فيلزم في القتل خطأً بالمباشرة شيئان: ١ - الدية، ٢ - الكفارة.

ويلزم فيه بالتسبيب شيء واحد هو الدية، ولا تلزم الكفارة.وإنما لم تلزم الكفارة لأن الذي يسقط في الحفرة فيموت هو الذي قتل نفسه بالوقوع فيها، وحافرها المتعدي في حفرها فاعل سبب ولم يفعل القتل، وآية النساء إنما أوجبت الكفارة على قاتل المؤمن خطأً، وفاعل السبب غير قاتل كما بيّنا.وإنما وجبت عليه الدية لئلا يهدر دم مسلم، ولم يوجد من يتعلق به الضمان إلا فاعل السبب.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»