Skip to content

[حكم فتح نوافذ الدار على الجار]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21215
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: فتح جار عند بنائه للدور الثاني نوافذ كبيرة، وكشفت هذه النوافذ بيت جاره كشفاً كاملاً، وبين البيتين فاصل يقدر بمتر ونصف، ويدعي صاحب النوافذ أنه يختص به، ويدعي جاره أنه مشترك بينهما، ولكل منهما إليه باب مفتوح، فما هو الحكم في فتح النوافذ الكاشفة لبيت الجار؟

الجواب

الجواب: أنه يجوز لصاحب الدور الثاني أن يفتح نوافذ إلى جهة الفاصل بينه وبين جاره، وإن كشفت النوافذ بيت جاره، وذلك لأن الفاصل بين البيتين على أقل تقدير فاصل مشترك كما يدعيه جاره، وهذا إذا لم يكن بين الجارين اتفاق على أن لا يفتح أيهما إلى الفاصل أي نافذة، إلا أن المجورة تحتم على الجار كف الأذى، وذلك أدنى درجات الإحسان التي أمرنا الله تعالى بها للجار.

فعلى الجار أن يحرص على أن لا يدخل أي أذى على جاره بفتح النوافذ الكاشفة، وإذا كان لا بد من فتح نوافذ إلى جهته فليرفعها بحيث لا تنكشف منها عورات الجار، أو ينظر الأماكن التي لا تكشف منها عورة الجار ويفتح النوافذ منها.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى