Skip to content

[حكم ضيافة الوافد الغريب]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 17450
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:
[حكم ضيافة الوافد الغريب]
رقم الفتوى: 17450
طباعة

السؤال

سؤال: هل تجب ضيافة الوافد الغريب؟ وهل يأثم المفرط في ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق: كما قال في الشرح على الأزهار: والضيافة إنما تجب على من كان من أهل الوبر، وهم البدو؛ لأجل الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وعلى وسلم«الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر»، وهذه المسألة قال بها الإمام المهدي علي بن محمد. انتهى.

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «من اضطاف إلى قرية فأصبح بفنائهم جائعاً فحق على كل مسلم أن يعينه حتى يأخذ بحقه».
وفي حواشي الأزهار: قال الفقيه محمد بن يحيى: إطعام الضيف فرض كفاية حيث لا يباع الطعام لا حيث يباع. انتهى.
قلت: العقلاء يذمون الذي يفرط في إطعام الغريب الوافد، وسواء وفد على أهل الوبر أو على أهل المدر الذين لا توجد في قراهم مطاعم وأسواق، ويصفون المفرط في ذلك باللؤم، وفي هذا دليل على صحة قول أهل المذهب بوجوب ذلك في حق أهل الوبر، وصحة الحديث الذي ذكروه عن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم.
نعم، يمكن أن يقاس أهل القرى المشابهين لأهل الوبر، فيجب عليهم إضافة الغريب كما يجب على أهل الوبر.فإن قيل: جاء في الحديث الذي رووه: «الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر»، ولا قياس مع النص.

قلنا: المراد بأهل المدر في الحديث هم أهل القرى التي تتوفر فيها الأسواق، ويباع فيها الطعام وما يحتاجه المسافر والغريب.
هذا، وقد جرى بناءً على ما ذكرنا الإلزام لأهل القرى في اليمن بالضيافة كما سمعنا عمن أدرك أخريات حكم الأئمة، وهذا القياس الذي ذكرناه صحيح؛ وذلك لعدم الفرق بين الأصل والفرع إلا بالمدر والوبر، ولا يصح الفرق بذلك؛ لأن الشعر والتراب لا تأثير له في إيجاب الضيافة وعدمها، ولا مناسبة في ذلك.
فإن قيل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه آله وسلم«لا حق في المال سوى الزكاة»، «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
قلنا: ذلك عام مخصوص بما ذكرناه، وبنفقة القرابة، ومواساة المضطر.
وفي البيان: مسألة: قال الإمام يحيى: إطعام الضيف فرض كفاية حيث لا يباع الطعام (المصنوع -حاشية-)، لا حيث يباع؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم«الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر».

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى