حكم صلاة المصلي إذا حرك طفلا به نجاسة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 21954
عدد المشاهدات: 0
السؤال
إذا دخل الطفل إلى أمام المصلين وأبعده أحد المؤتمين بعد الإنتظار مع أن ملابسه نجسة -أعزكم الله- هل تبطل صلاة المؤتم؟
الجواب
لا تبطل
- تصنيفات الموقع