حكم صلاة الرجل بزوجته صلاة العيد جماعة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أبريل 27, 2024
رقم الفتوى: 10221
عدد المشاهدات: 153
السؤال
هل يصح للرجل أن يصلي هو وزوجته صلاة العيد جماعة أم لا تعتبر جماعة إلا بالخطبتين؟
الجواب
يصح ذلك ويكون وقوف الزوجة خلف زوجها .
حكم صلاة الرجل بزوجته صلاة العيد جماعة
رقم الفتوى: 10221
طباعة
السؤال
الجواب
يصح ذلك ويكون وقوف الزوجة خلف زوجها .
- تصنيفات الموقع