حكم صلاة الجماعتين في وقت ومسجد وفرض واحد
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 4, 2024
رقم الفتوى: 10586
عدد المشاهدات: 171
السؤال
أنا إمام مسجد الفردوس ومطرنا وقت صلاة الجمعة وبعد الصلاة قرأنا الصلوات الإبراهيمية ثم أقمنا لصلاة العصر لكن توجد جماعة للعصر تقام نهاية المسجد بعد كل جمعة مباشرة سوا كان به مطر أو لا وفي هذه الجمعة حصلت إشكالية بأنه لا تصح جماعتين في نفس الوقت لنفس الفريضة فما رأيكم يا سيدي؟
الجواب
تصح جماعتان في وقت واحد ويكره ذلك .
حكم صلاة الجماعتين في وقت ومسجد وفرض واحد
رقم الفتوى: 10586
طباعة
السؤال
الجواب
تصح جماعتان في وقت واحد ويكره ذلك .
- تصنيفات الموقع