Skip to content

حكم صلاة الجماعة خلف من لديه عضو ناقص

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5641
عدد المشاهدات: 139
اطبع الفتوى:

السؤال

هل تصح الصلاة خلف من لديه عضو ناقص مثلاً لديه أربعة أصابع في إحدى اليدين أو الرجلين أو نحو ذلك؟

الجواب

لا يؤم إلا من كان مثله

فتاوى أخرى