حكم صرف الوكيل الزكاة في نفسه
رقم الفتوى: 8482
طباعة
السؤال
شخص عامل وفقير يتعامل بصدق وأمانة ويبيع قات عمه الذي يشتغل معه حيث وعمه يقول له زك الفلوس التي تبيع بها فهل يصح أن يجمع الزكاة له في قيمة كيس بر لأهله لأن عمه يقول له اصرف زكاة البيع كل يوم بيومه في المساكين؟
الجواب
إذا لم يفوضه عمه في صرف الزكاة فلا يصح أن يصرف الزكاة في نفسه .
- تصنيفات الموقع