Skip to content

حكم صرف الوكيل الزكاة في نفسه

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8482
عدد المشاهدات: 78
اطبع الفتوى:

السؤال

شخص عامل وفقير يتعامل بصدق وأمانة ويبيع قات عمه الذي يشتغل معه حيث وعمه يقول له زك الفلوس التي تبيع بها فهل يصح أن يجمع الزكاة له في قيمة كيس بر لأهله لأن عمه يقول له اصرف زكاة البيع كل يوم بيومه في المساكين؟

الجواب

إذا لم يفوضه عمه في صرف الزكاة فلا يصح أن يصرف الزكاة في نفسه .

فتاوى أخرى