السؤال
هل يجوز لي صرف زكاة المزرعة لأختي وعيالها وزوجها لكونهم فقراء علماً أن جدي لا زال حيا ولم يقسم المزرعة بين الورثة وأيضا معي إخوة وأخوات لكن أنا الكبير والمتولي على كل شيء ولأن جدي لم يسأل عن أي شيء من قبل عشرين سنة؟
الجواب
ما دام أن المزرعة لجدك فلا يصح أن تعطي زكاة المزرعة لأختك أو أولادها وتصح لزوج أختك
حكم صرف الزكاة للأخت وعيالها وزوجها في حياة الجد
رقم الفتوى: 8201
طباعة
السؤال
الجواب
ما دام أن المزرعة لجدك فلا يصح أن تعطي زكاة المزرعة لأختك أو أولادها وتصح لزوج أختك
- تصنيفات الموقع