حكم صرف الزكاة للأخت وعيالها وزوجها في حياة الجد
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8201
عدد المشاهدات: 219
السؤال
هل يجوز لي صرف زكاة المزرعة لأختي وعيالها وزوجها لكونهم فقراء علماً أن جدي لا زال حيا ولم يقسم المزرعة بين الورثة وأيضا معي إخوة وأخوات لكن أنا الكبير والمتولي على كل شيء ولأن جدي لم يسأل عن أي شيء من قبل عشرين سنة؟
الجواب
ما دام أن المزرعة لجدك فلا يصح أن تعطي زكاة المزرعة لأختك أو أولادها وتصح لزوج أختك
- تصنيفات الموقع