Skip to content

حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11225
عدد المشاهدات: 178
اطبع الفتوى:

السؤال

سبعة إخوة كلهم مقتسمون ومعهم أخ مجنون حيث وابن المجنون يقطف قاتا مع عمه فهل يصح أن يصرف الزكاة في أخيه المجنون؟

الجواب

إذا كان نصيب المجنون لا يفي بحاجته فيصح صرف زكاة إخوته فيه .

فتاوى أخرى