Skip to content

حكم شهادة امرأتين بمفردهما في قضية

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11398
عدد المشاهدات: 156
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يصح شهادة امرأتين في الميراث على أختهن بأنها قد تنازلت ولا يوجد أحد ولو للضرورة؟

الجواب

لا تصح شهادتهن وحدهن.

فتاوى أخرى