Skip to content

حكم شراء سلعة مع شرط البائع عدم البيع إلا منه وأنه سيزيده

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22106
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل باع من رجل بندقية بثمن معلوم، واشترط عليه ألَّا يبيعه، وأنه هو سيشتريه منه بمثل ذلك الثمن ويزيده ربحاً؛ فما هو حكم هذا البيع؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي من هذا البيع أنه لا يجوز؛ لما فيه من الحيلة والوسيلة إلى الربا، وذلك أنه وإن كان في صورة البيع فإنه في المعنى قرض وجر منفعة.📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى