Skip to content

[حكم شراء المنهوبات]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21450
عدد المشاهدات: 3
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

الجواب

الجواب: أنه لا يجوز شراء النهب أو غيره مما يؤخذ على أربابه ظلماً، وإذا كان أحد قد اشترى من ذلك شيئاً فالواجب عليه أن يرده إلى أصحابه إذا أمكنه معرفتهم، وإن لم يمكنه معرفتهم لزمه أن يتصدق بما شراه على مصارف المظالم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى