Skip to content

حكم زواج المسيار المؤقت

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10166
عدد المشاهدات: 177

السؤال

شخص متزوج يريد أن يتزوج بامرأة زواج مسيار بالخفا عن أهله ويتفق معها أن لا تحبل لمدة ثلاثة أشهر ثم يطلقها يعني للمتعة فقط فما الحكم في ذلك؟

الجواب

لا يجوز ولا يحل ذلك .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 177
اطبع الفتوى:
حكم زواج المسيار المؤقت
رقم الفتوى: 10166
طباعة

فتاوى أخرى