Skip to content

حكم زكاة القضب

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10662
عدد المشاهدات: 243
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا زرعت جربة قضب وأجز منها للغنم فهل عليها زكاة؟

الجواب

إذا بلغ قيمة ما تجزه للغنم في السنة نصابا فأكثر فأخرج زكاة ذلك .

فتاوى أخرى