حكم ذهاب المعتدة عن فاة للعزومة
رقم الفتوى: 10039
طباعة
السؤال
امرأة معتدة بعد وفاة زوجها فكيف إذا عزمها جيرانهم لتفطر عندهم في رمضان فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب
يجوز ذلك ويجب عليها ترك الزينة ما دامت في العدة .
- تصنيفات الموقع
امرأة معتدة بعد وفاة زوجها فكيف إذا عزمها جيرانهم لتفطر عندهم في رمضان فهل يجوز لها ذلك؟
يجوز ذلك ويجب عليها ترك الزينة ما دامت في العدة .