Skip to content

حكم دفع الظلم عن الأقارب والأرحام

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8141
عدد المشاهدات: 143

السؤال

أختي تزوجت وأنجبت بنتا وطلقها زوجها ثم قامت بتربية ابنتها ١٢ سنة ثم أخذها أبوها وكان يظلمها ظلما زآئدا ثم هربت عند عمها- أخو أبيها- من الظلم ودافع عنها ولم يردها عند أبيها إلا بواسطة وضمن أبوها أناسا على أن يكف الظلم عنها فرجعت عنده ثم زوجها أبوها ومكثت مع زوجها خمسة أشهر وطلقها والآن يتصلوا لنا بأن أبوها يظلمها ونريد أن نكف عنها ظلمه فهل يحق لنا نحن أخوالها أخذها عندنا أم كيف الحل؟

الجواب

يجب عليكم أنتم وعمها دفع الظلم عنها بالطرق السلمية .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 143
اطبع الفتوى:
حكم دفع الظلم عن الأقارب والأرحام
رقم الفتوى: 8141
طباعة

فتاوى أخرى