الأربعاء ١٥ صفر ١٤٤٨ هـ الموافق 29 يوليو 2026 م
العودة للأرشيف

حكم خصم الفطرة من مرتبي بغير وكالة

رقم الفتوى: 10200
تاريخ النشر: 2024/04/25
التصنيف: زكاة الفطر
المشاهدات: 223

موظف حكومي أراد تسليم زكاة الفطرة إلى عند الوكيل فقال له قد خصموا على الموظفين من المرتبات وهو كان قد قرأ في فتاويكم إنها لا تصح إلا بوكالة فتصدق بها في محتاج فهل يجزيه ذلك؟

يجزيه ما صرفه للمحتاج .