Skip to content

حكم خروج المرأة في العدة لحاجتها وحاجة أولادها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8750
عدد المشاهدات: 123

السؤال

امرأة توفى زوجها ومعها أولاد وهي وحيدة وليس معها من يصرف عليها وعلى أولادها الصغار وتريد أن تترك العدة بعد وفاة زوجها لأجل أن تخرج من البيت لتصرف على أولادها فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب

يلزمها أن تعتد عدة وفاة ضروري ويجوز أن تخرج لقضاء حاجتها وحاجة أولادها في النهار ويجب عليها ترك الزينة مادامت في العدة .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 123
اطبع الفتوى:
حكم خروج المرأة في العدة لحاجتها وحاجة أولادها
رقم الفتوى: 8750
طباعة

فتاوى أخرى