Skip to content

حكم خروج المرأة المعتدة للنزهة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8721
عدد المشاهدات: 143

السؤال

امرأة معتدة بعد وفاة زوجها حيث وأولادها يريدون أن يسافروا الحديدة للنزهة فهل يجوز أن تسافر معهم وما يلزمها؟

الجواب

لا تسافر مع أولادها للنزهة إلا أن تخاف على نفسها إذا جلست ولم تسافر مع أولادها فيجوز لها ذلك ويجب عليها ترك الزينة في أيام العدة .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 143
اطبع الفتوى:
حكم خروج المرأة المعتدة للنزهة
رقم الفتوى: 8721
طباعة

فتاوى أخرى