حكم تمرير ماصورة السبيل من فوق المقبرة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8596
عدد المشاهدات: 235
السؤال
هل يجوز تمرير ماصورة نصف بوصة حديد أو بلاستيك للسبيل لأهل القرية من بين المقبرة؟
الجواب
إذا لم تجدوا لذلك مكانا آخر غير المقبرة فاجعلوا الماصورة من طرف المقبرة بحيث لا يحصل منها ضرر على المقبرة وأما من فوق القبور فلا يجوز ذلك .
- تصنيفات الموقع