Skip to content

حكم تمرير ماصورة السبيل من فوق المقبرة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8596
عدد المشاهدات: 138
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز تمرير ماصورة نصف بوصة حديد أو بلاستيك للسبيل لأهل القرية من بين المقبرة؟

الجواب

إذا لم تجدوا لذلك مكانا آخر غير المقبرة فاجعلوا الماصورة من طرف المقبرة بحيث لا يحصل منها ضرر على المقبرة وأما من فوق القبور فلا يجوز ذلك .

فتاوى أخرى