Skip to content

[حكم تقديم النذر]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20608
عدد المشاهدات: 3
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: امرأة نذرت بعشرة آلاف ريال لبعض أرحامها، مقيدة ذلك النذر بحين وفاتها، فهل يصح تقديم النذر؟ وإن كانت قد فعلت معتقدة لجواز ذلك فهل يصح؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الذي أراه هو جواز تقديم ما كان كذلك بالقياس على جواز تقديم زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة، والجامع بينهما هو وجود سبب الوجوب، وهو في الأصل وجود المال في الملك، وفي الفرع وقوع النذر، فقد حصل سبب الوجوب في الأصل والفرع، ولم يبق إلا شرط تحقق الوجوب وهو حصول الوقت.

وبناءً على ما ذكرنا فيصح تقديم النذر المعلق قبل حصول وقته، وهذا هو المذهب كما في الأزهار وشرحه، فإنه قال: إلا في الصدقة ونحوها فيجزيه التقديم ... إلخ .

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى