الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تغطية المرأة قدميها في الحج

رقم الفتوى: 5733
تاريخ النشر: 2023/08/26
التصنيف: الحج والعمرة
المشاهدات: 123

هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الحج؟

في شرح التجريد حديث ابن عمر: أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في إحرامهن عن: القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب: معصفراً أو خزاً أو سراويل أو قميصاً. اهـ من كتاب الحج والعمرة.
القفازان: هما لباسان لليدين، وهو ما يسمى الآن (الكفوف).
قلت: يمكن أن تقاس قدما المرأة على يديها فلا تلبس الشُّرَّاب، والعلة هي ما يشير إليها حديث: ((أتوني شعثاً غبراً))، فالشّرَّاب تحافظ على نعومة القدمين كالقفازين من الشعث والغبرة واليبس. وفي حديث: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الحاج؟ قال: ((الشّعِثُ التَّفِلُ)) قال: فأي الحج أفضل؟ قال: ((العج والثج)).