السؤال
أنا وكيل تابع لشركة الغاز ولدي محطة غاز وتعبئة الدبة ال٢٠ لتر بـ ٦٥٠٠ على سعر الشركة وبعض الزبائن يريد أن أعبي له دبات من ١٨ لترا وأتشكك أنه يبيعها للناس على أساس أنها ٢٠ لترا فهل علي إثم إذا عبيت له؟
الجواب
لا إثم عليك والإثم على الذي يبعيها على أنها ٢٠ لترا وهي ١٨ لترا لأن ذلك غش لا يجوز
حكم تعبئة دبات الغاز 18 لترا لشخص يبيعها على أنها 20 لترا
رقم الفتوى: 9027
طباعة
السؤال
الجواب
لا إثم عليك والإثم على الذي يبعيها على أنها ٢٠ لترا وهي ١٨ لترا لأن ذلك غش لا يجوز
- تصنيفات الموقع