Skip to content

[حكم تصرف الكبير من الإخوة في التركة]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 13, 2025
رقم الفتوى: 13872
عدد المشاهدات: 14
اطبع الفتوى:
[حكم تصرف الكبير من الإخوة في التركة]
رقم الفتوى: 13872
طباعة

السؤال

[حكم تصرف الكبير من الإخوة في التركة]سؤال: رجل له شركاء في التركة أيتام، يقوم بتنمية المال وإصلاحه ويحصل له في ذلك دخل كبير هو وإخوته الأيتام، فهل يحق له أن يعير شيئاً من التركة مما جرت به العادة؟ وهل يحق له أن يعطي السائل والمتعون ونحو ذلك مما يبتلى به أهل الأموال؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الذي يظهر أن الرجل المذكور في السؤال يجوز له فعل ما ذكر في السؤال بشرط أن لا يتجاوز الحد المتعارف عليه، ولا يجوز له أن يعطي السائل والمتعون ونحوهما أكثر مما يُعطى مثلهم من مثله.وإنما قلنا بجواز ذلك من أجل العرف المتعارف عليه من إطعام الضيف وإكرامه وإعطاء السائل ونحو ذلك، وقد ذكر أهل المذهب مثل ذلك في حق العبد المأذون له في التجارة كما في الشرح. أما شريك اليتيم الذي لا يقوم بإصلاح المال وتنميته فلا يجوز له أن يعطي منه شيئاً.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

فتاوى أخرى