حكم تحرك الساكن للمحرم
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 4, 2024
رقم الفتوى: 10787
عدد المشاهدات: 133
حكم تحرك الساكن للمحرم
رقم الفتوى: 10787
طباعة
السؤال
ما حكم تحرك الساكن حال الإحرام لعمرة الوداع
وما حكم تحرك الساكن مع خروج المذي حال الإحرام؟
الجواب
يلزم دم و إذا تحرك بغير سبب من الرجل فلا يلزم شيء.
- تصنيفات الموقع