Skip to content

حكم تحرك الساكن للمحرم

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10787
عدد المشاهدات: 169
اطبع الفتوى:

السؤال

ما حكم تحرك الساكن حال الإحرام لعمرة الوداع
وما حكم تحرك الساكن مع خروج المذي حال الإحرام؟

الجواب

يلزم دم و إذا تحرك بغير سبب من الرجل فلا يلزم شيء.

فتاوى أخرى