Skip to content

حكم بيع شحمة الأذن

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11036
عدد المشاهدات: 1٬516
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز بيع شحمة الأذن عند الحاجة المادية؟

الجواب

لا يجوز إلا عند الضرورة.

فتاوى أخرى