الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 23 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم بيع خشب وأبواب المسجد المتهدم قبل تلفها

رقم الفتوى: 11175
تاريخ النشر: 2024/08/24
التصنيف: الوقف
المشاهدات: 147

لدينا مسجد كبير قد تهدم ويريد المتولي عليه أن يأخذ كل ما فيه من الأخشاب والأبواب والنوافذ ويبيعها قبل تلفها ثم يبني بثمنها مسجدا آخر عند بيته فهل يجوز له ذلك
وهل حرمة المسجد المتهدم باقية علماً بأنه يوجد معنا مسجد في القرية تقام فيه الجمعة؟

لا يجوز بيعها إلا لإصلاح المسجد فحرمة المسجد باقية .