Skip to content

حكم بيع المعاطاة في غير المحقر

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22248
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: يقول المشتري للبائع: كم سعر هذه الحاجة؟ فيقول البائع: كذا وكذا، فيقول المشتري: أعطنيها، فيعطيه إياها، ويعطيه المشتري الثمن؛ فهل هذا البيع صحيح، مع العلم أنه يقع في أشياء كبيرة غير محقرة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي أن مثل ذلك البيع بيع صحيح، والدليل على ذلك: قول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمٍْ} [النساء: ٢٩]، فكما قالوا: إن الرضا أمر نفسي فلا بد من لفظ يدل عليه، فهنا قد حصل الدليل الدال على رضا البائع ورضا المشتري، ولم يشترط في الآية سوى الرضا.

وقد يدل على صحة ذلك: أنه قد جرى على مثل ذلك عمل المسلمين، وما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن.

وبعد، فما قلنا هو مذهب الإمام المؤيد بالله والإمام المنصور بالله عليهها السلام كما في شرح الأزهار ، وقد رأيت للإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي عليه السلام أنه لا يعتبر في صحة البيع ألفاظ العقود المعهودة، بل كل ما يدل على الرضا كخُذْ وشِلّها، ونحو ذلك مما يدل على الرضا.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى