Skip to content

حكم بيع الشركات لكميات من أسهمها

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22017
عدد المشاهدات: 2
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هناك شركات تعلن عن رغبتها في بيع كميات من أسهمها، سعر السهم الواحد كذا وكذا ريالاً، مع العلم أن سعر السهم الواحد يمكن أن يرتفع أو ينخفض، مثل سلع التجارة يمكن أن يربح المشتري أو يخسر، أو لا له ولا عليه، فكيف الحكم في الدخول في هذه التجارة؟

الجواب

الجواب والله ولي التوفيق: أن الشركات التجارية الكبيرة اليوم لا تتحرج عن الدخول في الربا ولا تتورع عن الدخول في المكاسب الغير مشروعة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم الدخول في الشركة، أما إذا عرف أن الشركة لا تدخل في المعاملات الربوية، وأنها تتحرى في معاملاتها وتتورع عن الحرام في مكاسبها فيجوز الدخول فيها.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى