Skip to content

حكم بيع الألعاب النارية لمن يزعج الصائمين في صباح رمضان

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9829
عدد المشاهدات: 170

السؤال

ابني يبيع ألعابا نارية وهناك أناس يبيعون في حارتنا فهل تعتبر أذية وشغلة للناس في شهر رمضان بالرغم أنني أمنعه بأن لا يبع للأطفال إلا من بعد صلاة الظهر؟

الجواب

يجوز لكم بيع ذلك ولا مانع

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 170
اطبع الفتوى:
حكم بيع الألعاب النارية لمن يزعج الصائمين في صباح رمضان
رقم الفتوى: 9829
طباعة

فتاوى أخرى