حكم باقات الرصيد التي تصل بالغلط
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8602
عدد المشاهدات: 216
السؤال
إذا وصلتني باقة رصيد بالغلط وأنا غير محتاج لها فهل يلزمني إبدالها إذا طالبني المرسل؟
الجواب
ما دام أنه أرسلها إليك بالغلط
فيلزمك قيمتها ولو لم يطالبك بذلك .
- تصنيفات الموقع