سؤال: إذا قال الإنسان: واللهُ لأفعلن (بالرفع) قاصداً بذلك إخراجه عن اليمين؛ فكيف حكم هذه اليمين الملحونة؟
١ - المذهب أنه لا يلزم من حلف كذلك كفارة، وهذا مع قصد اللحن للسلامة من تبعات اليمين.
٢ - وأما إذا كان جاهلاً للإعراب فإنها تلزمه كفارة.
٣ - إلا أن تكون اليمين حقاً للغير فإنها تنعقد اليمين الملحونة.
هكذا في حواشي شرح الأزهار للمذهب، إلا في المسألة الأخيرة المرموز إليها برقم ثلاثة فليست للمذهب، ففي الكواكب أنه يعاد عليه القسم معرباً. اهـ من الحواشي، وهذا هو المذهب.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله