حكم النذر بتسمية الولد باسم خاص
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10182
عدد المشاهدات: 218
السؤال
علي نذر إذا رزقني الله ولدا أن أسميه باسم أبي المتوفى “غالب” فهل في هذا الاسم طاعة للوالد؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما في معناه (نحسن في تسميتهم ليكونوا طاعين لوالديهم) وإذا اختار سيدي محمد عبدالله عوض غير اسم غالب فكيف أبري ذمتي من النذر؟
الجواب
لا يلزم الوفاء بالنذر
وغالب هو من أسماء الله فسمه عبدالغالب إذا أعجبكم وإلا فاختاروا من الأسماء ما يحسن عندكم والله يبارك لكم في مولودكم.
- تصنيفات الموقع