الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 25 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

[حكم القتل في الأشهر الحرم]

تاريخ النشر: 2025/10/17
التصنيف: كتاب الجنايات
المشاهدات: 34

ما حكم القتل في الأشهر الحرام؟

الجواب :للمذهب: تحريم القتل في الأشهر الحرم قد نسخ، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب.
قلت: ينظر في هذا؛ فسورة التوبة من آخر ما نزل في القرآن، وفيها تأكيد لتحريم القتل في الأشهر الحرم، بالإضافة إلى أن رسول الله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم أكّد في حجة الوداع في خطبته على تحريم القتل في الأشهر الحرم.والذي يظهر لي أن حرمتها باقية، وأن المحرم فيها هو البغي والعدوان والفساد والقتل بغير حق؛ بدليل قوله تعالى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ... } الآية [التوبة: ٣٦]، فإن قوله تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}، معناه: لا تعتدوا ولا تبغوا ولا تفعلوا ما يسخط الله عليكم، ثم قال تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}، فبين تعالى أن قتال المشركين طاعة لله تعالى غير مقيدة بزمان.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»