Skip to content

[حكم العمل بالبصمات]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 16227
عدد المشاهدات: 41
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يعمل القاضي في إثبات حق بالبصمة أم لا؟

الجواب

الجواب: أنه يجوز للقاضي العمل في إثبات الحقوق المالية ونحوها على البصمات لما ثبت واشتهر من أن لكل امرئ بصمة خاصة به.وعلى الأقل فإن البصمة قرينة قوية، والعمل بالقرائن معمول بها في الشريعة المطهرة، مالم يعارضها ما هو أقوى منها.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى