الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة]

رقم الفتوى: 21359
تاريخ النشر: 2026/02/09
التصنيف: البيع
المشاهدات: 17

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

جواب: لا ينبغي له أن يطبع ما يراه من كتب العقائد باطلاً، ويجوز له أن يطبع كتب الفروع، هذا ما ترشد إليه الأدلة.

نعم، يجوز بيعها والتجارة فيها لمن يستفيد منها من أهل مذهبه، وهكذا إذا طبعت لهذا الغرض.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله