Skip to content

[حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21359
عدد المشاهدات: 7
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

الجواب

جواب: لا ينبغي له أن يطبع ما يراه من كتب العقائد باطلاً، ويجوز له أن يطبع كتب الفروع، هذا ما ترشد إليه الأدلة.

نعم، يجوز بيعها والتجارة فيها لمن يستفيد منها من أهل مذهبه، وهكذا إذا طبعت لهذا الغرض.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى