حكم الصيام تطوعا ممن عليه قضاء
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 9387
عدد المشاهدات: 204
السؤال
هل يصح أن تصوم المرأة في رجب تطوعاً لله وعليها صيام نوت به سابقاً؟
الجواب
لا ينبغي تطوعا وعليها قضاءلأن قضاءالواجب أهم.
- تصنيفات الموقع