حكم الصلاة في مكان متنجس للضرورة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10664
عدد المشاهدات: 235
السؤال
أنا صليت في مكان متنجس – عزكم الله- لضرورة لكن ملابسي والسجادة طاهرات ولا أدري هل صليت إلى القبلة أم لا فهل يلزمني قضاء الصلاة
وإذا صليت في مكان ولا أدري بجهة القبلة فهل يصح أن أصلي بنفس اتجاة المصلين الآخرين؟
الجواب
صلاتك صحيحة ما دام أنك صليت في المكان المتنجس للضرورة
وبالنسبة لاستقبال الكعبة فإذا كنت قد تحريت ونظرت فصلاتك صحيحة ولو انكشف خلاف تحريك.
- تصنيفات الموقع